Deskripsi masalah :
Akhir-akhir ini ramai aksi pengibaran bendera One Piece (Jolly Roger) di berbagai daerah dan media sosial. Simbol ini, yang awalnya hanya bagian dari karya fiksi, kini digunakan sebagian masyarakat sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap tidak adil dalam menjalankan kebijakan dan mengelola kepentingan rakyat. Tindakan tersebut dimaknai sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan, sehingga oleh sebagian kalangan dinilai menyerupai sikap menentang negara. Fenomena ini memicu perbedaan pandangan, di mana ada yang menganggapnya sebagai bentuk kritik dan kebebasan berekspresi, sementara yang lain menilai hal tersebut berpotensi menurunkan wibawa negara dan melemahkan penghormatan terhadap bendera Merah Putih.
Pertanyaan:
a. Apakah fenomena pengibaran bendera One Piece (Jolly Roger) dengan tujuan protes terhadap pemerintahan, termasuk tindakan yang diperbolehkan atau tidak menurut fiqih?
Jawaban:
Pengibaran bendera One Piece (Jolly Roger) hukumnya tidak diperbolehkan karena memicu fitnah melalui simbol yang ambigu/multitafsir, sehingga dapat disalahpahami dan menimbulkan mafsadah yang lebih besar yang berdampak kepada banyak orang (provokatif).
اتحاف السعادة المتقين، الجزء ٧ الصحفة ٢٥
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَنْصَحْهُ، فَإِنْ قَبِلَهَا، وَإِلَّا كَانَ قَدْأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ
إحياء علوم الدين، الجزء ٢ الصحفة ٣٣٧
قَدْ ذَكَرْنَا دَرَجَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّ أَوَّلَهُ التَّعْرِيفُ وَثَانِيْه الْوَعْظُ وَثَالِثُهُ التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ وَرَابِعُهُ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِّ بِالضَّرْبِ وَالْعُقُوبَةِ وَالْجَائِزُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَعَ السَّلَاطِيْنِ الرُّتْبَتَانِ الْأُوْلَيَانِ وَهُمَا التَّعْرِيْفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ وَيَكُوْنُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْذُوْرِ أَكْثَرَ.وَأَمَّا التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ يَا ظَالِمُ يَا مَنْ لَا يَخَافُ اللهَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَذَلِكَ إِنْ كَانَ يُحَرِّكُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى شَرُّهَا إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ. وَإِنْ كَانَ لَا يُخَافُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهِ. فَلَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ التَّعَرُّضُ لِلْأَخْطَارِ وَالتَّصْرِيْحُ بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ بِهَلَاكِ الْمُهْجَةِ وَالتَّعَرُّضِ لِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ.
تحفة المريد
وَاعْلَمْ أَنَّ لِوُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ شُرُوطًا: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُتَوَلِّي لِذَلِكَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيُنْهَى عَنْهُ، فَالْجَاهِلُ بِالْحُكْمِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْأَمْرُ وَلَا النَّهْيُ، فَلَيْسَ لِلْعَوَامِّ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ فِيمَا يَجْهَلُونَهُ؛ وَأَمَّا الَّذِي اسْتَوَى فِي مَعْرِفَتِهِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ، فَفِيهِ لِلْعَالِمِ وَغَيْرِهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ. وَثَانِيهَا: أَنْ يَأْمَنَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِنْكَارَهُ إِلَى مُنْكَرٍ أَكْبَرَ مِنْهُ، كَأَنْ يَنْهَى عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فَيُؤَدِّي نَهْيَهُ عَنْهُ إِلَى قَتْلِ النَّفْسِ أَوْ نَحْوِهِ فَعَدَمُ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ يُوجِبُ التَّحْرِيمَ. وَثَالِثُهَا: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْمَعْرُوفِ مُؤَثِّرٌ فِي تَحْصِيلِهِ، وَأَنَّ نَهْيَهُ عَنْ الْمُنْكَرِ مُزِيلٌ لَهُ؛ وَعَدَمُ هَذَا الشَّرْطِ يَسْقُطُ الْوُجُوبُ وَيَبْقَى الْجَوَازُ إِذَا قَطِعَ بِعَدَمِ الْإِفَادَةِ، وَالنَّدْبُ إِذَا شَكَّ فِيهَا، قَالَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ السَّعْدُ وَالْآمِدِيُّ بِالْوُجُوبِ فِيمَا لَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْإِفَادَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ بِعَدَمِ الْإِفَادَةِ. وَلَفْظُ السَّعْدِ وَمِنْ الشُّرُوطِ تَجْوِيزُ التَّأْثِيرِ بِأَنْ لَا يَعْلَمَ قَطْعًا عَدَمَ التَّأْثِيرِ، لِئَلَّا يَكُونَ عِبْئًا وَاشْتِغَالًاً بِمَا لَا يَعْنِي. اهْ. وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْآمِدِيِّ: مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ أَنْ لَا يَيْأَسَ مِنْ إِجَابَتِهِ. اهْ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ كَالشَّافِعِيَّةِ: لَا يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ: الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لَا الْقَبُولُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ) (۱) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) (۲) وَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُكَلَّفِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكِرِ لِكَوْنِهِ لَا يُفِيدُ فِي ظَنِّهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ. اهْ مُلَخَّصًاً مِنْ شَرْحِ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ حَاشِيَةِ الشَّنْوَانِيِّ.
«بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» (٣/ 126):
«وَمَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ تَكَاسُلًا مَعَ الْقُدْرَةِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ بِدُونِ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَصْلًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إذَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَأَخْطَأَ أَوْ لَحَنَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا كَتَبَهُ الْمَلَكُ كَمَا أُنْزِلَ» قَالَ الْمُنَاوِيُّ أَيْ قَوَّمَهُ الْمَلَكُ وَلَا يُرْفَعُ إلَّا قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ وَفِيهِ أَنَّ الْقَارِئَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ وَلَحَنَ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّعَلُّمِ كَمَا مَرَّ (فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ أَصْلًا فَعَلَى الْوُعَّاظِ وَالْمُفْتِينَ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ فِي الْقَبُولِ وَالرَّدِّ وَالسَّعْيِ وَالْكَسَلِ وَنَحْوِهَا) كَمَا يُقَالُ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَيْدَانٍ رِجَالٌ وَكَمَا قِيلَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عُرْفَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَشْخَاصِ كَمَا فُهِمَ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ (فَيَتَكَلَّمُونَ بِالْأَصْلَحِ وَالْأَوْفَقِ لَهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ كَلَامُهُمْ فِتْنَةً لِلنَّاسِ) إمَّا بِعَدَمِ الْفَهْمِ أَوْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ أَوْ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ يَشْكُلُ بِقَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بَلْ اللَّائِقُ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْلِيمِ ضَرُورِيَّاتِهِمْ بِالرِّفْقِ وَالْكَلَامِ اللَّيِّنِ أَوْ الْغِلْظَةِ وَالتَّشْدِيدِ أَوْ بِإِعْلَامِ الْحَاكِمِ أَوْ الْوَلِيِّ عَلَى حِسَابِ حَالِهِمْ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ قَبُولِ سُوءِ الظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (وَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ) بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَطَبَائِعِهِمْ وَعَادَاتِهِمْ (إذْ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْمُنْكَرِ) تَعَنُّتًا وَتَعَصُّبًا قَالَ فِي النِّصَابِ يَنْبَغِي لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمُرَ فِي السِّرِّ إنْ اسْتَطَاعَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ.»
«الآداب الشرعية والمنح المرعية» (١/ 175):
«[فَصْل فِي الْإِنْكَار عَلَى السُّلْطَان وَالْفَرْق بَيْن الْبُغَاة وَالْإِمَام الْجَائِر] وَلَا يُنْكِر أَحَد عَلَى سُلْطَان إلَّا وَعْظًا لَهُ وَتَخْوِيفًا أَوْ تَحْذِيرًا مِنْ الْعَاقِبَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَإِنَّهُ يَجِب وَيَحْرُم بِغَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْره وَالْمُرَاد وَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ بِالتَّخْوِيفِ وَالتَّحْذِير وَإِلَّا سَقَطَ وَكَانَ حُكْم ذَلِكَ كَغَيْرِهِ. قَالَ حَنْبَلٌ: اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ فِي وِلَايَةِ الْوَاثِقِ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَقَالُوا لَهُ: إنَّ الْأَمْرَ قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا يَعْنُونَ إظْهَار الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْر ذَلِكَ وَلَا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ وَلَا سُلْطَانه، فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِكَ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْكَارِ بِقُلُوبِكُمْ وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَة وَلَا تَشُقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ، وَانْظُرُوا فِي عَاقِبَةِ أَمْرِكُمْ، وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيح بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاح مِنْ فَاجِر وَقَالَ لَيْسَ هَذَا صَوَاب، هَذَا خِلَاف الْآثَار.
«الآداب الشرعية والمنح المرعية» (١/ 176):
«وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِابْنِهِ يَا بُنَيّ احْفَظْ عَنِّي مَا أُوصِيكَ بِهِ: إمَامٌ عَدْلٌ خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ وَبْلٍ وَأَسَدٌ حَطُومٌ خَيْرٌ مِنْ إمَامٍ ظَلُومٍ، وَإِمَامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ تَدُومُ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مَعَ السَّلَاطِينِ التَّعْرِيف وَالْوَعْظ، فَأَمَّا تَخْشِينُ الْقَوْلِ نَحْو يَا ظَالِم يَا مَنْ لَا يَخَاف اللَّهَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُحَرِّك فِتْنَة يَتَعَدَّى شَرُّهَا إلَى الْغَيْر لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِز عِنْد جُمْهُور الْعُلَمَاء قَالَ: وَاَلَّذِي أَرَادَ الْمَنْع مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُود إزَالَة الْمُنْكَر وَحَمْلُ السُّلْطَان بِالِانْبِسَاطِ عَلَيْهِ عَلَى فِعْلِ الْمُنْكَر أَكْثَر مِنْ فِعْلِ الْمُنْكَر الَّذِي قُصِدَ إزَالَته قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا يُتَعَرَّض لِلسُّلْطَانِ فَإِنَّ سَيْفَهُ مَسْلُول وَعَصَاهُ. فَأَمَّا مَا جَرَى لِلسَّلَفِ مِنْ التَّعَرُّض لِأُمَرَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَهَابُونَ الْعُلَمَاء فَإِذَا انْبَسَطُوا عَلَيْهِمْ احْتَمَلُوهُمْ فِي الْأَغْلَب، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيث عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ: «إذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ، تَسَلَّطَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ» .»
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية، ج ٤ الصحفة ٢٧٠
الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا}
b. Apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bughāt atau termasuk munkar yang harus dihentikan?
Jawaban :
Dalam Mazhab Syafi'i, aksi protes berikut belum dianggap bughāt karena belum memenuhi syarat-syarat bughāt, di antaranya:
Keluar menentang imam.
Punya ta’wil syar‘i yang walau rusak, tetapi tidak jelas-jelas batil.
Punya kekuatan (syaukah ) dan pemimpin yang ditaati.
Tidak mudah dihentikan.
Termasuk perlakuan munkar yang harus dihentikan apabila fitnah benar-benar terjadi (tahaqquq ).
«حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٤/ 230):
«(وَ) الثَّالِثُ (أَنْ يَكُونَ لَهُمْ) فِي خُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ (تَأْوِيلٌ سَائِغٌ) ، أَيْ مُحْتَمَلٌ مِنْ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ، يَسْتَنِدُونَ إلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ كَانَ مُعَانِدًا لِلْحَقِّ.
تَنْبِيهٌ: يُشْتَرَطُ فِي التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا لَا يُقْطَعُ بِفَسَادِهِ بَلْ يَعْتَقِدُونَ بِهِ جَوَازَ الْخُرُوجِ كَتَأْوِيلِ الْخَارِجِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، بِأَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ لِمُوَاطَأَتِهِ إيَّاهُمْ وَتَأْوِيلِ بَعْضِ مَانِعِي الزَّكَاةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ إلَّا لِمَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَهُمْ أَيْ دُعَاؤُهُ رَحْمَةٌ لَهُمْ وَهُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَنْ فُقِدَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ بِأَنْ خَرَجُوا بِلَا تَأْوِيلٍ كَمَانِعِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالزَّكَاةِ عِنَادًا أَوْ بِتَأْوِيلٍ يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ، كَتَأْوِيلِ الْمُرْتَدِّينَ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ شَوْكَةٌ بِأَنْ كَانُوا أَفْرَادًا يَسْهُلُ الظَّفَرُ بِهِمْ أَوْ لَيْسَ فِيهِمْ مُطَاعٌ فَلَيْسُوا بُغَاةً لِانْتِفَاءِ حُرْمَتِهِمْ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى أَفْعَالِهِمْ مُقْتَضَاهَا عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذِي الشَّوْكَةِ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي حَتَّى لَوْ تَأَوَّلُوا بِلَا شَوْكَةٍ وَأَتْلَفُوا شَيْئًا ضَمِنُوهُ مُطْلَقًا كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ.»
«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٥/ 72):
«(بِمُطَاعِ) أَيْ: الْبُغَاةُ فِرْقَةٌ مُتَّصِفَةٌ بِمَا مَرَّ مَعَ مُطَاعِ (الْكَلِمَهْ) فِيهِمْ لِتَحْصُلَ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ (وَشَوْكَةٍ يُمْكِنُهَا) أَيْ:، وَبِشَوْكَةٍ لَهُمْ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُمْ مَعَهَا (الْمُقَاوَمَهْ) لِلْإِمَامِ، وَيَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى احْتِمَالِ كُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ، وَإِعْدَادِ رِجَالٍ، وَنَصْبِ قِتَالٍ لِيَرُدَّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ، فَإِنْ كَانُوا أَفْرَادًا يَسْهُلُ الظَّفَرُ بِهِمْ فَلَيْسُوا بُغَاةً؛ لِأَنَّ ابْنَ مُلْجِمٍ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا بِأَنَّهُ وَكِيلُ امْرَأَةٍ قَتَلَ عَلِيٌّ أَبَاهَا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطَ حُكْمَهُمْ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَكَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ يَقْتَضِي حُصُولَ الشَّوْكَةِ بِدُونِ مُطَاعٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَتْبُوعٌ مُطَاعٌ إذْ لَا قُوَّةَ لِمَنْ لَا يَجْمَعُ كَلِمَتَهُمْ مُطَاعٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّوْكَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمُطَاعٍ»
«تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (٩/ 66):
«(مُخَالِفُو الْإِمَامِ) وَلَوْ جَائِرًا لِحُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ أَيْ لَا مُطْلَقًا بَلْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَا يَرِدُ خُرُوجُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَمَعَهُمَا كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ عَلَى يَزِيدَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَدَعْوَى الْمُصَنِّفِ الْإِجْمَاعَ عَلَى حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَلَى الْجَائِرِ إنَّمَا أَرَادَ الْإِجْمَاعَ بَعْدَ انْقِضَاءِ زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَاسْتِقْرَارِ الْأُمُورِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ فِي الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي لَهُ تَأْوِيلٌ وَغَيْرِهِ (بِخُرُوجٍ عَلَيْهِ وَتَرْكِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (الِانْقِيَادِ) لَهُ بَعْدَ الِانْقِيَادِ لَهُ كَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ (أَوْ مَنْعِ حَقٍّ) طَلَبَهُ مِنْهُمْ
وَقَدْ (تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ) الْخُرُوجُ مِنْهُ كَزَكَاةٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ قَوَدٍ (بِشَرْطِ شَوْكَةٍ لَهُمْ) بِحَيْثُ يُمْكِنُ بِهَا مُقَاوَمَةُ الْإِمَامِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ بِحَيْثُ لَا يَسْهُلُ الظَّفَرُ بِهِمْ وَبَعْضُهُمْ بِحَيْثُ لَا يَنْدَفِعُونَ إلَّا بِجَمْعِ جَيْشٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ فِي قَلِيلِينَ لَهُمْ فَضْلُ قُوَّةٍ أَنَّهُمْ بُغَاةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فَضْلُ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ أَوْ بِتَحَصُّنِهِمْ بِحِصْنٍ اسْتَوْلَوْا بِسَبَبِهِ عَلَى نَاحِيَةٍ وَكَانَ الْمُرَادُ بِالْقَلِيلِينَ الَّذِينَ هُمْ مَحَلُّ الِاتِّفَاقِ أَحَدَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ بِدَلِيلِ حِكَايَةِ ابْنِ الْقَطَّانِ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ كَانُوا نَحْوَ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ (وَتَأْوِيلٍ) غَيْرِ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ»
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية، ج ٤ الصحفة ٢٧٠
الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا}
«التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» (١/ 501):
«شُرُوطُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ: لَيْسَ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ وَلَا أَوْقَاتٌ خَاصَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ نَصِيحَةٌ وَهِدَايَةٌ وَتَعْلِيمٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَفِي كُلِّ مُنَاسَبَةٍ. أَمَّا النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتَغْيِيرُهُ فَلَهُ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ يَجِبُ تَوَفُّرُهَا لِجَوَازِ النَّهْيِ أَوْ التَّغْيِيرِ. وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ: (١) وُجُودُ مُنْكَرٍ. (٢) وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًاً فِي الْحَالِ. (٣) وَأَنْ يَكُونَ ظَاهِرًاً دُونَ تَجَسُّسٍ. (٤) وَأَنْ يَدْفَعَ الْمُنْكَرَ بَايْسِرْ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ.
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: وُجُودُ مُنْكِرٍ: يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ. وَالْمُنْكَرُ هُوَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ حُرْمَتْهَا الشَّرِيعَةُ، أَوْ هُوَ كُلُّ مَا كَانَ مَحْذُورَ الْوُقُوعِ فِي الشَّرْعِ. وَيَسْتَوِي أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ الْمُنْكِرِ مُكَلَّفًاً أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، فَمَنْ رَأَى صَبِيًّاً أَوْ مَجْنُونًاً يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرِيقَ خَمْرَهُ وَيَمْنَعَهُ، وَكَذَا إِنْ رَأَى مَجْنُونًاً يَزْنِي بِمَجْنُونَةٍ أَوْ يَأْتِي بَهِيمَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَلَا الْكَبِيرِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، فَكَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَإِتْبَاعُ النَّظَرِ لِلنِّسْوَةِ الْأَجْنَبِيَّاتِ، كُلُّ ذَلِكَ مُنْكَرٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ الصَّغَائِرِ وَيَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَمَنْعُهُ (١) . وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ مُنْكَرًاً مَعْلُومًاً دُونَ حَاجَةٍ لِاجْتِهَادٍ، فَكُلُّ مَا هُوَ مَحَلٌّ لِلِاجْتِهَادِ لَا مَحَلَّ لِلنَّهْيِ عَنْهُ أَوْ تَغْيِيرِهِ، فَلَيْسَ لِلْحَنَفِيِّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الشَّافِعِيِّ أَكْلُهُ الضَّبَّ وَالضَّبُعَ، وَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى حَنَفِيٍّ نِكَاحًاً لَا وَلِيَّ فِيهِ (٢) .
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًاً فِي الْحَالِ: وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ حَالًاً، بِمَعْنَى أَنْ تَكُونَ الْمَعْصِيَةُ رَاهِنَةً وَصَاحِبُهَا مُبَاشِرٌ لَهَا وَقْتَ النَّهْيِ أَوْ التَّغْيِيرِ كَشُرْبِهِ الْخَمْرَ أَوْ خَلْوَتِهِ بِأَجْنَبِيَّةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ فَلَيْسَ ثَمَّةَ مَكَانٌ لِلنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ تَغْيِيرِهِ، وَإِنَّمَا هُنَاكَ مَحَلٌّ لِلْعِقَابِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْعِقَابِ مِنْ حَقِّ السُّلُطَاتِ الْعَامَّةِ وَلَيْسَ لِلْأَفْرَادِ، فَإِذَا اعْتَرَضَ شَخْصٌ الْجَانِي فَجَرَحَهُ أَوْ آذَاهُ أَوْ شَتَمَهُ فَهُوَ مُرْتَكِبٌ لِجَرِيمَةٍ، أَمَّا إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ مُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةِ وَكَانَ الْمَنْعُ عَنْهَا يَقْتَضِي هَذَا الْفِعْلَ فَهُوَ نَاهٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ مُغَيِّرٍ لِمُنْكِرٍ وَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُهُ جَرِيمَةً؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ أَدَاءٌ وَاجِبٌ. وَإِذَا كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ مُتَوَقَّعَةَ الْحُصُولِ كَمَنْ يُعِدُّ الْمَوَائِدَ وَيُزَيِّنُ الْمَجْلِسَ اسْتِعْدَادًاً لِشُرْبِ الْخَمْرِ فَلَيْسَ عَلَى مِثْلِ هَذَا مِنْ سَبِيلٍ إِلَّا بِالْوَعْظِ وَالنُّصْحِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَالتَّعْنِيفِ وَالشَّتْمِ وَالضَّرْبِ فَهُوَ جَرِيمَةٌ، بَلْ إِنَّ الْوَعْظَ أَوْ النُّصْحَ لَا يَجُوزُ إِذَا أَنْكَرَ عَزْمَهُ عَلَى الشُّرْبِ؛ لِأَنَّ فِي الْوَعْظِ وَالنُّصْحِ بَعْدَ إِنَارِهِ إِسَاءَةَ ظَنٍّ بِالْمُسْلِمِ.»
Mushohih
KH. Ahmad Fathoni
Perumus
K. Abdul Kafi Ridho
K. Ahmad Khoironi
Ust. Abdul Sujud
Notulen
Sdr. Teguh Sulistyawan
Sdr. Miftahul Ulum
Moderator
Sdr. Dimas Saputra